شرعية - الخروج عنها بالكلية، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظن القوي البالغ حد سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به، وبين ما دونه فيؤخذ بها.
وأما التقرير الأول، فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة.
إذا عرفت ذلك، فنقول: الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني، وأن التقرير على وجه الكشف فاسد.
أما أولا: فلأن المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظن (1) - مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة - حجة، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا، بل عرفت - في الوجه الأول من الإيراد على القول باعتبار الظن في الطريق -: أن ذلك غير بعيد.
وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفية، حيث يعملون بالظن في تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي، ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذر العلم، نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدي إليه الامتثال الظني.
إلا أن يقال: إن مجرد إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها، فتأمل (2).