فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٥٠٣
وحينئذ: فكل واقعة تقتضي (1) الاحتياط الخاص بنفس المسألة أو الاحتياط العام من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع (2) بتحقق التكليف فيها، إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنية توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها.
وكل واقعة ليست فيها أمارة كذلك، نعمل (3) فيها بالاحتياط، سواء لم توجد (4) أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة، أو كانت ولم تبلغ (5) مرتبة الاطمئنان.
وكل واقعة (6) لم يمكن فيها الاحتياط، تعين التخيير في الأول، والعمل بالظن في الثاني وإن كان في غاية الضعف، لأن الموافقة الظنية أولى من غيرها، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب، لانتقاضهما بالعلم الإجمالي، فلم يبق من الأصول إلا التخيير، ومحله عدم رجحان أحد الاحتمالين، وإلا فيؤخذ بالراجح (7).
ونتيجة هذا: هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظن الغير الاطمئناني إن أمكن (8)، والعمل بالظن في الوقائع المظنونة بالظن

(1) في النسخ: " يقتضي ".
(2) كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " يقطع ".
(3) في (ظ) و (م): " يعمل ".
(4) في النسخ: " لم يوجد ".
(5) في النسخ: " ولم يبلغ ".
(6) في (م) و (ظ) بدل " وكل واقعة ": " نعم لو ".
(7) لم ترد عبارة " والمفروض عدم - إلى - فيؤخذ بالراجح " في (ظ) و (م).
(8) في (ر)، (ص)، (ظ) و (م) زيادة: " وإلا فبالأصول ".
(٥٠٣)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست