ويرشد إلى هذا: قول أبي عبد الله (عليه السلام) في ذم المخالفين: " إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح (1) الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا " (2).
وبالجملة: فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام)، كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه، دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت (عليهم السلام).
ففي رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن أمر النبي (صلى الله عليه وآله) مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام (3) له وجهان، وكلام عام وكلام خاص، مثل القرآن " (4).
وفي رواية ابن مسلم: " إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن " (5).
هذا كله، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على