على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.
هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.
وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر، فيقدم على العلم الإجمالي، أم لا؟
التحقيق أن يقال: إن الظن المذكور إن كان مما لم يثبت اعتباره إلا من جهة دليل الانسداد - المعروف بين المتأخرين لإثبات حجية الظن المطلق - فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار.
والعجب ممن (1) يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط، ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.
ولإبطال هذه الشبهة، وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر (2).
وأما لو توقف الاحتياط على التكرار، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز، وجهان:
من أن العمل بالظن المطلق لم يثبت إلا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، أما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل.
ومن أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي - ولو كان هو الظن المطلق - خلاف السيرة المستمرة بين العلماء، مع أن جواز العمل بالظن إجماعي، فيكفي