وأما مع التمكن من العلم في المسألة، فعدم (1) جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين، مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما، أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن.
ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن (2)، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام (3) بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعد ما عرفت.
لأنه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن، فقد عرفت (4) أنه من ضروريات العقل، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه.
وإن أريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن استناد إليه:
فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به، فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية.
وإن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم، فيكفي فيه - أيضا - أدلة الأصول، بناء على ما هو التحقيق: من أن