وأما القسم الثاني (1):
وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر، كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ " الصعيد " أو صيغة " افعل "، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني، وأن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر - بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر - في مجرد رفع الحظر دون الإلزام.
والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي، والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا، لأن الثابت المتيقن هي حجية الظواهر، وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من جزئيات (2) هذه المسألة، وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع.
فإن المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبتت (3) حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة - كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها (4) وغيرها - انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات.