وأما المخالفة العملية:
فإن كانت لخطاب تفصيلي، فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعية، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع:
" اجتنب عن النجس "، و (1) كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، ووجوب صلاة الظهر والعصر - مثلا - قصرا أو إتماما (2)، وكذا لو قال: أكرم زيدا، واشتبه بين شخصين، فإن ترك إكرامهما معصية.
فإن قلت: إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع، فليس في ارتكابهما - بناء على طهارة كل منهما - مخالفة لقول الشارع: " اجتنب عن النجس ".
قلت: أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو، وأما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته، لأنه نجس يقينا، فلا بد إما من اجتنابهما، تحصيلا للموافقة القطعية، وإما أن يجتنب أحدهما، فرارا عن المخالفة القطعية، على الاختلاف المذكور في محله (3).