الأمر الخامس (1) في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، من حيث وجوب مطلق المعرفة، أو الحاصلة عن خصوص النظر، وكفاية الظن مطلقا، أو في الجملة، ستة.
الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الأكثر (2)، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة (3). وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي (4)، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات