أن المرجح يحدث حكما شرعيا لم يكن مع عدمه، وهو وجوب العمل بموافقة (1) عينا مع كون الحكم لا معه هو التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر.
هذا، ولكن الذي يظهر من كلمات معظم الأصوليين (2) هو الترجيح بمطلق الظن.
وليعلم أولا: أن محل الكلام - كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة، أعني: الجبر، والوهن، والترجيح - هو الظن الذي لم يعلم اعتباره.
فالترجيح به من حيث السند أو الدلالة ترجيح بأمر خارجي، وهذا لا دخل له بمسألة أخرى اتفاقية، وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين وأرجحهما، فإن الكلام فيها في (3) ترجيح أحد الخبرين الذي يكون بنفسه أقوى من الآخر من حيث السند، كالأعدل والأفقه أو المسند أو الأشهر رواية أو غير ذلك، أو من حيث الدلالة، كالعام على المطلق، والحقيقة على المجاز، والمجاز على الإضمار، وغير ذلك.
وبعبارة أخرى: الترجيح بالمرجحات الداخلية من جهة السند (4)