فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٥
ثم إن هذا الذي ذكرنا - من (1) كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية - جار في الظن أيضا، فإنه (2) وإن فارق العلم في كيفية الطريقية - حيث إن العلم طريق بنفسه، والظن المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه، كما أشرنا إليه سابقا - إلا أنه (3) أيضا: قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، وقد يؤخذ موضوعا لحكم (4).
فلا بد من ملاحظة دليل ذلك، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه الأول.

(1) كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " في ".
(2) لم ترد " فإنه " في (ت)، (ر)، (ظ)، (ل) و (م).
(3) في (ص)، (ظ)، و (ه‍) بدل " إلا أنه ": " لكن الظن ".
(4) وردت عبارة: " قد يؤخذ طريقا مجعولا - إلى - موضوعا لحكم " في (ت)، (ر)، (ه‍) ومصححة (ص) هكذا:
" قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه *، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، فيقال:
إنه حجة.
وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر، ولا يطلق عليه الحجة "، وفي بعضها زيادة يسيرة.
* في طبعة جماعة المدرسين - هنا - زيادة: " وقد يؤخذ موضوعا للحكم "، لكنها لم ترد في ما بأيدينا من النسخ.
(٣٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست