الثاني: كونها في نظر الشارع غالب المطابقة.
الثالث: كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع، لكون أكثرها في نظر الشارع جهلا مركبا.
والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع. والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم، لأن تفويت الواقع على المكلف - ولو في النادر - من دون تداركه بشئ، قبيح.
وأما القسم الثاني، فهو على وجوه:
أحدها: أن يكون الحكم - مطلقا (1) - تابعا لتلك الأمارة، بحيث لا يكون في حق الجاهل - مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها - حكم، فتكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها، والجاهل - مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين - لا حكم له أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه، وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة (2)، وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار (3).