[التعبد بالأمارات غير العلمية] (1) وحيث انجر الكلام إلى التعبد بالأمارات الغير العلمية، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محل الكلام: إن ذلك يتصور على وجهين:
الأول: أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبد بها إلا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع، كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق، غير ملاحظ في ذلك إلا كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع دائما أو غالبا، والأمر بالعمل (2) في هذا القسم ليس إلا للإرشاد.
الثاني: أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل (3) وإن خالف الواقع، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها.
أما القسم الأول، فالوجه فيه لا يخلو من أمور:
أحدها: كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة (4) للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلف.