قال: إن الرجوع إلى البراءة الأصلية يرفع أكثر الأحكام (1).
والظاهر: أن مراد العلامة وصاحب الرسالة (قدس سرهما) من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلة العلمية، لأن كثيرا من الأحكام ضرورية لا ترفع (2) بالأصل، ولا يشك فيها حتى يحتاج إلى الإمام (عليه السلام).
ومنهم: المحقق الخوانساري في ما حكى عنه السيد الصدر في شرح الوافية (3): من أنه رجح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل، مستدلا - بعد مفهوم آية النبأ -: بأن اعتبار التعدد يوجب خلو أكثر الأحكام عن الدليل (4).
ومنهم: صاحب الوافية، حيث تقدم عنه (5) الاستدلال على حجية أخبار الآحاد: بأنا نقطع مع طرح أخبار الآحاد في مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والمتاجر والأنكحة وغيرها، بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور.
وهذه عبارة أخرى عن الخروج عن الدين الذي عبر به جماعة من مشايخنا (6).