[الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام] [من ألفاظ الكتاب والسنة] (1) منها: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة.
وهي على قسمين:
القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع، وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان (2) في محاوراتهم، كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر، ونحو ذلك، وبالجملة: الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة، عد ذلك منه قبيحا.