مجهولهما، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، وتارة في معاملة الغير معها. وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به (1).
أما معاملتها مع الغير، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا، للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين، فتجتنب عنهما مقدمة.
وقد يتوهم: أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي، لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث وبالعكس، والخنثى شاك في دخوله في أحد الخطابين.
والتحقيق: هو الأول، لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن إحدى الطائفتين، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب، كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني.
مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه.
ولكن يمكن أن يقال: إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة، فلا يجب الاحتياط فيه، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة.
أو يقال: إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية، لا في وجوب الموافقة القطعية، فافهم.