المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين (1) هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب والمرتبة (2)، أم لا؟
فنقول: أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة، فقد عرفت أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة، ويذكر للتعميم من جهتهما (3) وجوه:
الأول: عدم المرجح لبعضها على بعض، فيثبت التعميم، لبطلان الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير.
والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح (4) أن يكون مرجحا وإبطاله، وليعلم أولا (5): أنه لا بد أن يكون المعين والمرجح معينا لبعض كاف، بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول محذور، وإلا فوجوده لا يجدي.
إذا تمهد هذا، فنقول: