هنا إخراج ما لولاه لكان قابلا للدخول، لا داخلا بالفعل، وإلا لم يصح بالنسبة إلى المهملة.
هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده.
وفيه: أن نتيجة المقدمات المذكورة لا تتغير بتقريرها على وجه دون وجه، فإن مرجع ما ذكر - من الحكم بوجوب الرجوع إلى الأمارات الظنية في الجملة - إلى العمل بالظن في الجملة (1)، إذ ليس لذات الأمارة مدخلية في الحجية في لحاظ العقل، والمناط هو وصف الظن، سواء اعتبر مطلقا أو على وجه الإهمال، وقد تقدم (2): أن النتيجة على تقرير الحكومة ليست مهملة، بل هي معينة للظن الاطمئناني مع الكفاية، ومع عدمها فمطلق الظن، وعلى كلا التقديرين لا وجه لإخراج القياس. وأما على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها خروج القياس، إذ الإشكال (3) مبني على عدم الإهمال وعموم النتيجة، كما عرفت (4).
الخامس (5): أن دليل الانسداد إنما يثبت حجية الظن الذي لم يقم على عدم حجيته دليل، فخروج القياس على وجه التخصص دون