القول به عن غيره من المتقدمين (1).
ولا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله (2)، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته، والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة، لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه (3).
فدعوى مشاركته للسيد (قدس سره) في استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من تتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر مبني على قاعدة " وجوب (4) اللطف "، غير ثابتة وإن ادعاها بعض (5)، فإنه (قدس سره) قال في العدة - في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام (عليه السلام) على وجه لا يعرف بنفسه، والباقون كلهم على خلافه -:
إنه متى اتفق ذلك، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام (عليه السلام) دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك، لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور، أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة - إلى أن قال -: