الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية (1)، انتهى.
وظاهر الشيخ في العدة: أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث (2).
وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا (3) (4). وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه.
لكن يمكن أن يقال: إنه إذا حصل الظن من الخبر:
فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنا، فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه.
وإن أرادوا (5) التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد - كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به، مستشهدا على ذلك بقوله تعالى: * (قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا... إلى آخر الآية) * (6) - فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد، بناء على أن