في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.
والحاصل: أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا، وبين تحصيل العلم بتحقق الإطاعة ولو إجمالا، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدما على الأول في مقام الإطاعة، بحكم العقل والعقلاء، لكن بعد العلم بجواز الأول والشك في جواز الثاني في الشرعيات - من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم اعتبار نية الوجه (1) - فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا، لأن نية الوجه لو قلنا باعتباره (2) فلا نسلمه إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص، لا الظن المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلا بعدم وجوب الاحتياط، لا بعدم جوازه، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟
وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص، فالظاهر أن تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبني على اعتبار قصد الوجه، وحيث قد رجحنا في مقامه (3) عدم اعتبار نية الوجه، فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد، إلا أنه خلاف