إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة.
وحاصل المسامحتين: إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام (عليه السلام).
والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر العامة على حجية الإجماع، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة، لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه، كما قد عرفت من السيد والفاضلين قدست أسرارهم (1): من أن كل جماعة - قلت أو كثرت - علم دخول قول الإمام (عليه السلام) فيهم، فإجماعها حجة.
ويكفيك في هذا: ما سيجئ (2) من المحقق الثاني في تعليق الشرائع: من دعوى الإجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت (3): من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتفاق الكل.
ثم إن المسامحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق لفظ " الإجماع " على هذا من دون قرينة لا ضير فيها، لأن العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل (4).