عند من تقدمهم. وقد يحصل العلم بضميمة أمارات اخر، لكن الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للحس.
والحق بذلك: ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم، كما ذكره (1) في أوائل المعتبر، حيث قال: " ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع، لوجوده في كتب الثلاثة قدست أسرارهم، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا " (2).
فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا مع أنا نعلم أنه لا يدعي الإجماع إلا عن علم، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظن بهم وأن جزمه في غير محله (3)، فافهم.
الثالث: أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتفاقهم على مسألة أصولية - نقلية أو عقلية - يستلزم القول بها الحكم (4) في المسألة المفروضة، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها - مع فرض عدم المعارض - القول بالحكم المعين في المسألة.
ومن المعلوم: أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك