ومن تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود (1)، فلا يشمل ما نحن فيه، ودلالة الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان، وقد أطلق عليه في الأخبار الضلال (2).
لكن أكثر الأخبار الدالة على الواسطة مختصة بالإيمان بالمعنى الأخص، فيدل على أن من المسلمين من ليس بمؤمن ولا كافر، لا على ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر، نعم بعضها (3) قد يظهر منه ذلك.
وحينئذ: فالشاك في شئ مما يعتبر في الإيمان بالمعنى الأخص ليس بمؤمن ولا كافر، فلا يجري عليه أحكام الإيمان.
وأما الشاك في شئ مما يعتبر في الإسلام بالمعنى الأعم كالنبوة والمعاد، فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا فهو مسلم. وإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما - حتى يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني - فلا إشكال في عدم إسلام الشاك لو علم منه الشك، فلا يجري عليه أحكام المسلمين: من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما.
وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ؟