____________________
والشرائع (1) ونهاية الإحكام (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) والهلالية» وغيرها (5) تعطي أن من صلى في جماعة ثم وجد جماعة اخرى لا تستحب له الإعادة. وفي «الحدائق» أنه الأشهر (6). قلت: هو خيرة «المدارك (7)» وكذا «مجمع البرهان (8)». وفي «الذخيرة (9) والكفاية (10)» أن العدم (أنه - خل) أحوط. وتردد المصنف في «المنتهى (11) والتذكرة (12)» وهو ظاهر «الرياض (13)». وحكم في «السرائر (14) والذكرى (15) والدروس (16) والبيان (17) والموجز الحاوي (18) وكشف الالتباس (19) وفوائد الشرائع (20) والميسية والروض (21)