____________________
انتهى كلامه، ولم أفهم مرامه وكأنه سهو أو خال عن التحصيل.
هذا وفي «التذكرة» لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة اخرى يصلون جماعة فأخرج نفسه من متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر فالوجه الجواز (1)، انتهى. وهو مشكل جدا، ويأتي تمام الكلام عند قوله: ولو أحرم مأموما.
[في جواز نية المأموم الانفراد] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى المأموم الانفراد جاز) جواز المفارقة اختيارا لغير عذر مع نية الانفراد هو المشهور كما في «الروض (2) والمسالك (3) ومجمع البرهان (4) والحدائق (5) والذخيرة (6) والكفاية (7)» ومذهب الأكثر كما في «الاثنا عشرية (8) والنجيبية» والمعروف من كلام الأصحاب كما في «المدارك (9) والحدائق (10)» أيضا، ولا خلاف فيه إلا من المبسوط كما في «الرياض (11)» وقد نقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام (12) وإرشاد
هذا وفي «التذكرة» لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة اخرى يصلون جماعة فأخرج نفسه من متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر فالوجه الجواز (1)، انتهى. وهو مشكل جدا، ويأتي تمام الكلام عند قوله: ولو أحرم مأموما.
[في جواز نية المأموم الانفراد] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى المأموم الانفراد جاز) جواز المفارقة اختيارا لغير عذر مع نية الانفراد هو المشهور كما في «الروض (2) والمسالك (3) ومجمع البرهان (4) والحدائق (5) والذخيرة (6) والكفاية (7)» ومذهب الأكثر كما في «الاثنا عشرية (8) والنجيبية» والمعروف من كلام الأصحاب كما في «المدارك (9) والحدائق (10)» أيضا، ولا خلاف فيه إلا من المبسوط كما في «الرياض (11)» وقد نقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام (12) وإرشاد