____________________
«مجمع البرهان» الظاهر عدم النزاع فيه (1).
وأما عدم جواز الاقتداء في اليومية بهذه الثلاثة فقد طفحت به عبارات الأصحاب (2) بل لا أجد فيه مخالفا إلا ما احتمله في «النجيبية» حيث قال: احتمال الجواز فيه غير بعيد إذا كان الإمام في الركوع العاشر أو قبله خصوصا إذا قرأ الحمد والسورة. وفي «البيان» لا يجوز العكس أيضا ولا بكل واحدة من هذه مع الأخرى (3).
وفي «البيان (4) والجعفرية (5) وشرحيها (6)» وكذا «كشف الالتباس (7)» أنه يجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وبالعكس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يشترط توافقهما في النوع ولا) في (العدد) وقال جماعة (8): ولا في الصنف كالحاضر بالمسافر وبالعكس، وزاد جماعة (9) عدم اشتراط التوافق، وهذان يستفادان مما ذكر. وعن
وأما عدم جواز الاقتداء في اليومية بهذه الثلاثة فقد طفحت به عبارات الأصحاب (2) بل لا أجد فيه مخالفا إلا ما احتمله في «النجيبية» حيث قال: احتمال الجواز فيه غير بعيد إذا كان الإمام في الركوع العاشر أو قبله خصوصا إذا قرأ الحمد والسورة. وفي «البيان» لا يجوز العكس أيضا ولا بكل واحدة من هذه مع الأخرى (3).
وفي «البيان (4) والجعفرية (5) وشرحيها (6)» وكذا «كشف الالتباس (7)» أنه يجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وبالعكس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يشترط توافقهما في النوع ولا) في (العدد) وقال جماعة (8): ولا في الصنف كالحاضر بالمسافر وبالعكس، وزاد جماعة (9) عدم اشتراط التوافق، وهذان يستفادان مما ذكر. وعن