____________________
الأخبار والقواعد الكثيرة، وقد أطال في الاستدلال على ذلك ثم أخذ يحاول أن يجعله مذهبا للصدوق لعدم ذكره ذلك في الفقيه، وقال: إنه ظاهر الدروس لعدم ذكره له وكلامه جميعه في محل التأمل. وهذا كله في الجماعة الغير الواجبة.
وأما الواجبة فلا يجوز الانفراد فيها قطعا كما في «المدارك (1)» ولا خلاف في عدم جواز ذلك فيها كما في «الحدائق (2)» وعلى عدم الجواز فيها اختيارا نص المحقق الثاني (3) والشهيد الثاني (4) وجماعة (5).
وأما جواز المفارقة مع العذر في المندوبة فلا نزاع فيه كما في «المدارك (6) والذخيرة (7) والحدائق (8)».
وقضية كلام جماعة كالمصنف فيما يأتي والمحقق في «الشرائع (9)» أنه تجوز المفارقة مع عدم نية الانفراد لعذر مع بقاء القدوة، وإلا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد، ويتحقق ذلك في المسبوق بحيث يكون تشهده في غير محل تشهد الإمام فإنه يفارقه ويتشهد ويلحقه كما نص على ذلك في «فوائد الشرائع (10) والمسالك (11)». وفي «التحرير» تجوز المفارقة من دون نية لعذر (12)، وقيده
وأما الواجبة فلا يجوز الانفراد فيها قطعا كما في «المدارك (1)» ولا خلاف في عدم جواز ذلك فيها كما في «الحدائق (2)» وعلى عدم الجواز فيها اختيارا نص المحقق الثاني (3) والشهيد الثاني (4) وجماعة (5).
وأما جواز المفارقة مع العذر في المندوبة فلا نزاع فيه كما في «المدارك (6) والذخيرة (7) والحدائق (8)».
وقضية كلام جماعة كالمصنف فيما يأتي والمحقق في «الشرائع (9)» أنه تجوز المفارقة مع عدم نية الانفراد لعذر مع بقاء القدوة، وإلا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد، ويتحقق ذلك في المسبوق بحيث يكون تشهده في غير محل تشهد الإمام فإنه يفارقه ويتشهد ويلحقه كما نص على ذلك في «فوائد الشرائع (10) والمسالك (11)». وفي «التحرير» تجوز المفارقة من دون نية لعذر (12)، وقيده