____________________
الانفراد، فقد ردد بين الأمرين كالمحقق في «النافع (1)». وفي «فوائد الشرائع» الأخبار مطلقة (2). وفي «المسالك (3) والروض (4) ومجمع البرهان (5) والذخيرة (6) والرياض (7)» أنه لا يجب عليه نية الانفراد وإن كان لغير عذر. قلت: وهو ظاهر جماعة (8). وفي «الذخيرة» أنه ظاهر الأصحاب، لذكرهم له بعد المسألة السابقة من غير تقييد (9).
وفي «الروض» يدل على عدم الافتقار إلى النية إطلاق الجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرض للنية وكذا الرواية (10)، بل لو افتقر إلى النية لم يكن لذكره فائدة، لدخوله في المسألة السابقة، وقد اصطلح الأصحاب على ذكره مع ذكرهم لجواز المفارقة مطلقا، ووردت به الأخبار ولا فائدة فيه إلا ذلك، بل هذا يؤيد عدم وجوب المتابعة في الأقوال. وقال أيضا قبل ذلك: إن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال لمساواته لغيره من الأفعال فالافتقار إلى النية واجبة، وأما من لم يوجب المتابعة فيها فالظاهر أنه لا يفتقر إلى النية لانقطاع القدوة الواجبة بالقيام من السجود (11).
وفي «الروض» يدل على عدم الافتقار إلى النية إطلاق الجماعة جواز التسليم قبله من غير تعرض للنية وكذا الرواية (10)، بل لو افتقر إلى النية لم يكن لذكره فائدة، لدخوله في المسألة السابقة، وقد اصطلح الأصحاب على ذكره مع ذكرهم لجواز المفارقة مطلقا، ووردت به الأخبار ولا فائدة فيه إلا ذلك، بل هذا يؤيد عدم وجوب المتابعة في الأقوال. وقال أيضا قبل ذلك: إن قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال لمساواته لغيره من الأفعال فالافتقار إلى النية واجبة، وأما من لم يوجب المتابعة فيها فالظاهر أنه لا يفتقر إلى النية لانقطاع القدوة الواجبة بالقيام من السجود (11).