____________________
بعضهم (1) بنية الانفراد، والجمع ممكن.
واعلم أنه إذا حصلت المفارقة حيث ينوي الانفراد اختيارا قبل القراءة قرأ لنفسه، وإن كانت بعد تمامها ركع لنفسه كما نص على ذلك الجم الغفير (2)، وإن كانت في أثنائها فخيرة «نهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) وتعليق الإرشاد (5) والغرية والمسالك (6)» أنه يعيد السورة التي فارق فيها مع الاحتمال في جملة منها للاجتزاء بالقراءة من موضع القطع، وهذا الاحتمال هو خيرة «إرشاد الجعفرية (7) والروض (8) والمدارك (9)» واستوجه في «الذكرى» الاستئناف مطلقا، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد (10). وكأنه أحوط، وعلى القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أول السورة لم يجز له العدول عنها، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين، وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء.
وفي «المسالك (11) والروض (12)» أن المفارقة جائزة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق قبل الركوع صح.
واعلم أنه إذا حصلت المفارقة حيث ينوي الانفراد اختيارا قبل القراءة قرأ لنفسه، وإن كانت بعد تمامها ركع لنفسه كما نص على ذلك الجم الغفير (2)، وإن كانت في أثنائها فخيرة «نهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) وتعليق الإرشاد (5) والغرية والمسالك (6)» أنه يعيد السورة التي فارق فيها مع الاحتمال في جملة منها للاجتزاء بالقراءة من موضع القطع، وهذا الاحتمال هو خيرة «إرشاد الجعفرية (7) والروض (8) والمدارك (9)» واستوجه في «الذكرى» الاستئناف مطلقا، لأنه في محل القراءة وقد نوى الانفراد (10). وكأنه أحوط، وعلى القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الإمام قد تجاوز نصف السورة وأراد المأموم القراءة من أول السورة لم يجز له العدول عنها، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين، وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء.
وفي «المسالك (11) والروض (12)» أن المفارقة جائزة في جميع أحوال الصلاة ولا يشترط الدخول معه في ركن، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق قبل الركوع صح.