____________________
والميسية والمقاصد (1) والمسالك (2) والروض (3)» أن المعتبر سماع صوت الأذان وإن لم يميز بين فصوله. ونحوه ما في «الروضة» من أن المعتبر صورة الجدران والأذان لا الشبح والكلام (4). فقد أخذ في الأول الطرف الأعلى وفي الثاني الأدنى.
وفي «الرياض» أن اعتبار صورة الأذان والجدران لا يخلو عن إشكال، فإن المتبادر من النص والفتوى خفاؤهما أصلا لا خفاء صورتهما (5)، انتهى. ويأتي دفع هذا الإشكال بالنسبة إلى الجدران. وفي «مجمع البرهان» المراد بحيث لا يسمع الأذان أصلا (6). وفي «غاية المرام» أن المعتبر عدم التمييز بين فصوله (7). وقال الأستاذ (قدس سره) في «المصابيح» بعد نقل ذلك عن غاية المرام: المتبادر هو عدم السماع على وجه يظهر أنه أذان بل عدم السماع مطلقا، بل لو تردد في أنه أذان لا يخلو عن إشكال والإتمام مستصحب: ولعله إنما حكم بذلك لأن خفاء الجدران رأسا غير معتبر، إذ ربما لا يخفى في المسافة أو أزيد منها فلذا حمله على ما ذكر، وهو قياس عبارة بعبارة، وهو غير معتبر عند الكل (8)، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (9) والتحرير (10) والموجز (11) وكشفه (12)» لا عبرة بالبساتين والمزارع لأنها لم تبن للسكنى. وفي الأخيرين لو كان للبلد سور فلا بد من خفائه
وفي «الرياض» أن اعتبار صورة الأذان والجدران لا يخلو عن إشكال، فإن المتبادر من النص والفتوى خفاؤهما أصلا لا خفاء صورتهما (5)، انتهى. ويأتي دفع هذا الإشكال بالنسبة إلى الجدران. وفي «مجمع البرهان» المراد بحيث لا يسمع الأذان أصلا (6). وفي «غاية المرام» أن المعتبر عدم التمييز بين فصوله (7). وقال الأستاذ (قدس سره) في «المصابيح» بعد نقل ذلك عن غاية المرام: المتبادر هو عدم السماع على وجه يظهر أنه أذان بل عدم السماع مطلقا، بل لو تردد في أنه أذان لا يخلو عن إشكال والإتمام مستصحب: ولعله إنما حكم بذلك لأن خفاء الجدران رأسا غير معتبر، إذ ربما لا يخفى في المسافة أو أزيد منها فلذا حمله على ما ذكر، وهو قياس عبارة بعبارة، وهو غير معتبر عند الكل (8)، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (9) والتحرير (10) والموجز (11) وكشفه (12)» لا عبرة بالبساتين والمزارع لأنها لم تبن للسكنى. وفي الأخيرين لو كان للبلد سور فلا بد من خفائه