____________________
فتأمل. وفي «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» لا فرق بين البلد والقرية وأنه لو جمع سور قرى متفاصلة اعتبر خفاء جدار قريته. وفيهما (3) وفي «المنتهى (4) والتحرير (5)» لو كان قريتان متصلتان في البناء اشترط مفارقة الأخرى لأنهما كالواحدة. وفيما (6) عدا التحرير أنه لو سكن واديا وسار في عرضه أو طوله اشترط خفاء الأذان.
ونحوه ما في «التحرير (7) والذكرى (8) والموجز (9) وكشفه (10) والروض (11)» من أنه يعتبر في حلة البدوي خفاء الأذان.
وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنه يعتبر في بيوت الأعراب الأذان وعدم رؤية بيوتهم، إذ لا جدار في الدليل بل الأذان والبيوت، ويحتمل اعتبار محلة لهم. ثم قال: الظاهر أن الأمر تقريبي ولهذا علق على أمرين متفاوتين غالبا، ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان والمؤذن، والشريعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقة ووجود الحكم بمجرد الصدق، ولهذا قلنا بأحدهما، فإنه مبني على عدم النظر إلى هذا التفاوت، وعدم بيانها في الشرع يفيد سهولة الأمر وقطع النظر عن التفاوت في الجملة، فإن التفاوت بينهما ليس بأكثر من التفاوت بين أفرادهما (12). وظاهر «المقاصد» أنه يقدر فيها
ونحوه ما في «التحرير (7) والذكرى (8) والموجز (9) وكشفه (10) والروض (11)» من أنه يعتبر في حلة البدوي خفاء الأذان.
وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنه يعتبر في بيوت الأعراب الأذان وعدم رؤية بيوتهم، إذ لا جدار في الدليل بل الأذان والبيوت، ويحتمل اعتبار محلة لهم. ثم قال: الظاهر أن الأمر تقريبي ولهذا علق على أمرين متفاوتين غالبا، ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان والمؤذن، والشريعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقة ووجود الحكم بمجرد الصدق، ولهذا قلنا بأحدهما، فإنه مبني على عدم النظر إلى هذا التفاوت، وعدم بيانها في الشرع يفيد سهولة الأمر وقطع النظر عن التفاوت في الجملة، فإن التفاوت بينهما ليس بأكثر من التفاوت بين أفرادهما (12). وظاهر «المقاصد» أنه يقدر فيها