____________________
في اليوم الثاني بحيث يجتمع من الجميع يوم وليلة فظاهر الأصحاب عدم الترخص (1)، انتهى.
وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه فالأصحاب مطبقون إلا من شذ (2) على عدم وجوب التقصير لكنهم اختلفوا، فالشيخان وسلار وأتباعهم على أنه يتخير كما في «كشف الرموز (3)». وفي «الرياض (4)» أنه المشهور بين المتقدمين، وظاهر «الأمالي (5)» أنه من دين الإمامية، ونسبه في «المنتهى (6)» إلى التهذيب. وفي «الذكرى (7)» إلى المفيد وابن بابويه. قلت: هو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (8) والأمالي (9) والفقيه (10) والهداية (11) والنهاية (12) والمبسوط (13)» في كتاب الصلاة فيهما، قالوا جميعا: إن شاء أتم وإن شاء قصر.
وقد يظهر من هذه العبارة قصر الصلاة خاصة لكن الأكثر كما في «المنتهى (14) والدرة» على التخيير في الصلاة والصوم. وتمام الكلام في ذلك مذكور في المطلب الثالث في الأحكام فإنا قد أسبغناه واستوفيناه. وقال في «الوسيلة»: إذا أراد
وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه فالأصحاب مطبقون إلا من شذ (2) على عدم وجوب التقصير لكنهم اختلفوا، فالشيخان وسلار وأتباعهم على أنه يتخير كما في «كشف الرموز (3)». وفي «الرياض (4)» أنه المشهور بين المتقدمين، وظاهر «الأمالي (5)» أنه من دين الإمامية، ونسبه في «المنتهى (6)» إلى التهذيب. وفي «الذكرى (7)» إلى المفيد وابن بابويه. قلت: هو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (8) والأمالي (9) والفقيه (10) والهداية (11) والنهاية (12) والمبسوط (13)» في كتاب الصلاة فيهما، قالوا جميعا: إن شاء أتم وإن شاء قصر.
وقد يظهر من هذه العبارة قصر الصلاة خاصة لكن الأكثر كما في «المنتهى (14) والدرة» على التخيير في الصلاة والصوم. وتمام الكلام في ذلك مذكور في المطلب الثالث في الأحكام فإنا قد أسبغناه واستوفيناه. وقال في «الوسيلة»: إذا أراد