العدول مؤثر في رفع أثر نية الإقامة، إذا العدول الذي لا أثر له، ما كان بعد فريضة تامة إلا أن الكلام في صحة هذه الصلاة لا في تأثير العدول وعدمه.
والمعروف أنه إذا عدل قبل الدخول في الركعة الثالثة يجب عليه إتمامه قصرا لأنه مسافر مكلف بالقصر ومتمكن من القصر على الفرض بعد استفادة إمكان ذلك، إما باتحادهما بالنوع أو تبدل أحد العنوانين بالآخر ما دام للتبدل سبيل. وأما إذا دخل في الركعة الثالثة فلا يتمكن من إتمامها قصرا لمكان الزيادة، ولا يتمكن من إتمامها تماما لأنه مسافر لفرض العدول قبل فريضة تامة ولا دخل لاتحادهما نوعا بما نحن فيه إذ بعد فرض كون المكلف المسافر مكلفا بالقصر يجب مطابقة المأتي به للمأمور به وإن لم يجب قصد عنوانه، أو كفى البناء في الأثناء على غير العنوان المنوي أولا.
نعم ربما يناقش في شمول أدلة السفر والقصر فيه لمثله بدعوى أنه مقصور على من لم يصل رأسا، وأما من صلى تماما في بيته أو وصل إلى حد بحيث لا يمكنه التقصير فهو كمن صلى وأدى الوظيفة، فلا قصر حيث لا صلاة قابلة للتقصير فيها.
وربما يستند في ذلك إلى إطلاق أخبار نية الإقامة الظاهرة في أنه مجرد حدوث النية يجب عليه الاتمام ولم يقيد في صحيحة أبي ولاد إلا بالعدول قبل الصلاة وهو لا يعم العدول في الأثناء، وحيث لا تقييد فيؤخذ باطلاق تلك الأخبار ويحكم بوجوب الاتمام وهذه عمدة ما اعتمده الشيخ الأعظم (قدس سره) في بعض تحريراته في صلاه المسافر.
إلا أنك عرفت سابقا وجه النظر فيه وحيث إن وجوب الاتمام مذهب غير واحد من الأعلام خصوصا من مثل الشيخ الأجل (قدس سره) فرعاية الاحتياط قوية جدا والله أعلم.
المبحث الثالث في حكم من نوى الإقامة وخرج إلى ما دون المسافة.
واعلم أنه ربما يعنون المسألة بأنه نوى إقامة العشرة وتمت العشرة فخرج إلى