____________________
الرجوع ليومه قصر، وإن أراد من غده كان مخيرا بين القصر والإتمام في الصلاة دون الصوم، وإن لم يرد الرجوع أتم (1)، انتهى فليلحظ ذلك. وفي «المراسم» إن كان يرجع من غده فهو مخير بين القصر والإتمام (2).
هذا والمشهور بين المتأخرين أنه يتم وهو المنقول (3) عن السيد - ولم أجده فيما حضرني من كتبه - وعن ظاهر القاضي (4). ونسبه في «الذكرى (5)» إلى الأكثرين. وفي «الميسية» أنه أشهر. وفي «الرياض (6)» أنه المشهور بين المتأخرين وهو خيرة «السرائر (7) وكشف الرموز (8) والنافع (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) والمختلف (12) والبيان (13) والمهذب البارع (14) والمقتصر (15) والموجز الحاوي (16) وغاية المرام (17) والتنقيح (18) والدرة والغرية والجواهر المضيئة» وظاهر «الشرائع (19)
هذا والمشهور بين المتأخرين أنه يتم وهو المنقول (3) عن السيد - ولم أجده فيما حضرني من كتبه - وعن ظاهر القاضي (4). ونسبه في «الذكرى (5)» إلى الأكثرين. وفي «الميسية» أنه أشهر. وفي «الرياض (6)» أنه المشهور بين المتأخرين وهو خيرة «السرائر (7) وكشف الرموز (8) والنافع (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) والمختلف (12) والبيان (13) والمهذب البارع (14) والمقتصر (15) والموجز الحاوي (16) وغاية المرام (17) والتنقيح (18) والدرة والغرية والجواهر المضيئة» وظاهر «الشرائع (19)