____________________
«القاموس (1)». وفي «النهاية (2)» أنه بضمتين واد على مسيرة ليلة من المدينة له ذكر في الحديث والمغازي، قال: ويقال له ذي خشب. وفي «الطراز» نحو ذلك.
وفي الصحيح عن أبي ولاد الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير قال: في بريدين أو بياض يوم (3).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله (4). وفي الحديث وجوه أوجهها أن مسير اليوم يوجب التقصير وإن قطعه المسافر في أكثر من يوم، ومعنى «يدور في عمله» يسعى في مشاغله، وقيل: المراد الحركة الدورية حول البلد، والملفقة من الذهاب والإياب أو السير في عرض المسافة أو خصوص الاشتغال بالضياع والأعمال، وفي الجميع بعد.
وفي الموثق عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر، فقال: فاخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت
وفي الصحيح عن أبي ولاد الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير قال: في بريدين أو بياض يوم (3).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله (4). وفي الحديث وجوه أوجهها أن مسير اليوم يوجب التقصير وإن قطعه المسافر في أكثر من يوم، ومعنى «يدور في عمله» يسعى في مشاغله، وقيل: المراد الحركة الدورية حول البلد، والملفقة من الذهاب والإياب أو السير في عرض المسافة أو خصوص الاشتغال بالضياع والأعمال، وفي الجميع بعد.
وفي الموثق عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر، فقال: فاخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت