____________________
والمعتبر (1) والدروس (2)» التوقف، وقد يقال (3): إنه ظاهر «النافع».
وفي «السرائر» الإجماع على جواز التمام وحصول البراءة به بلا خلاف (4).
وفي «المختلف (5)» وغيره (6) أن الإتمام أحوط، ولا يتم الاحتياط إلا بالإجماع على جواز التمام، لأنه الأخذ بالأوثق ولا يكون إلا حيث لا يكون خلاف. وأظهر من ذلك ما في «نتائج الأفكار» للشهيد الثاني حيث قال في أثناء كلام له: لزم كون قاصد نصف مسافة مع نية العود على غير الطريق الأول يخرج مقصرا مع عدم العود ليومه وهو باطل إجماعا (7). وفي «مجمع البرهان» العلم بعدم القول بالوجوب الحتمي (8)، فأين يقع قول العماني (9)، وهو لشذوذه وعدم الاحتفال به لم ينقل الجم الغفير من الأساطين خلافه، هذا كله مضافا إلى ما في «الأمالي (10)» من ظهور دعوى الإجماع. ولم يعلم موافقة صاحب «البشرى» للعماني، والذي نقل (11) عنه أن غير مريد الرجوع يقصر، على أنه قد يظهر من كلام الناقل عنه أنه كالمتوقف في التخيير أو متوقف، والموافق له صاحب «الماحوزية والوسائل (12) والحدائق (13)
وفي «السرائر» الإجماع على جواز التمام وحصول البراءة به بلا خلاف (4).
وفي «المختلف (5)» وغيره (6) أن الإتمام أحوط، ولا يتم الاحتياط إلا بالإجماع على جواز التمام، لأنه الأخذ بالأوثق ولا يكون إلا حيث لا يكون خلاف. وأظهر من ذلك ما في «نتائج الأفكار» للشهيد الثاني حيث قال في أثناء كلام له: لزم كون قاصد نصف مسافة مع نية العود على غير الطريق الأول يخرج مقصرا مع عدم العود ليومه وهو باطل إجماعا (7). وفي «مجمع البرهان» العلم بعدم القول بالوجوب الحتمي (8)، فأين يقع قول العماني (9)، وهو لشذوذه وعدم الاحتفال به لم ينقل الجم الغفير من الأساطين خلافه، هذا كله مضافا إلى ما في «الأمالي (10)» من ظهور دعوى الإجماع. ولم يعلم موافقة صاحب «البشرى» للعماني، والذي نقل (11) عنه أن غير مريد الرجوع يقصر، على أنه قد يظهر من كلام الناقل عنه أنه كالمتوقف في التخيير أو متوقف، والموافق له صاحب «الماحوزية والوسائل (12) والحدائق (13)