____________________
وظاهر «الذكرى (1) والتنقيح (2) وكشف الالتباس (3) والتخليص والهلالية والروض (4) والذخيرة (5)» التوقف. وفي «الفقيه (6) والنهاية (7) وكتابي الأخبار (8)» وموضع من «المبسوط (9) والكامل» على ما نقل (10) أنه إن وسع الوقت التمام وجب وإلا صلى قصرا، لكنه في «الفقيه» (11) روى خبر إسماعيل بن جابر ثم روى خبر محمد، ثم قال: يعني إن كان لا يخاف فوت الوقت أتم وإن خاف خروج الوقت قصر، وتصديق ذلك في كتاب الحكم بن مسكين «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف فليقصر» وهذا موافق لحديث ابن جابر، انتهى. فيحتمل أن يكون مراده أن الذي يقدم من سفره متى لم يخف خروج وقت الصلاة يؤخر حتى يدخل وطنه فيتم ولا يصلي في الطريق قصرا، إلا أن يخاف خروج وقت فحينئذ يصلي في الطريق قصرا كما يظهر من قوله: وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر، إذ لو لم يكن مراده ما ذكرنا لم يكن لما ذكره وجه ولم يكن لرواية إسماعيل على رواية