____________________
والرياض (1) والمصابيح (2) وحاشية المدارك (3)». وفي «الحدائق (4)» أنه أقوى.
ونسبه في «كشف الرموز (5) والمنتهى (6)» إلى التهذيب، وستسمع ما فيه. وفي «النافع (7) وحاشية المدارك (8) والرياض (9)» أنه أشهر، وفي «المعتبر (10)» أن روايته أشهر وأظهر. وفي «الكفاية (11)» أنه مذهب الأكثر. وقال في «السرائر» أولا أنه الأظهر بين محصلي أصحابنا، وقال أيضا: إن ما ذكره في النهاية لا يجوز القول به ولا العمل عليه، لأنه مخالف لأصول المذهب، ثم قال: وما ذهبنا إليه هو الموافق للأدلة وأصول المهذب وعليه الإجماع. وهو مذهب السيد المرتضى في مصباحه والشيخ المفيد وغيره من أصحابنا وشيخنا أبي جعفر في تهذيب الأحكام في باب أحكام فوائت الصلاة، انتهى ما في السرائر (12).
وعبارة «المبسوط» التي أشرنا إليها هي قوله: لو كان قريبا من البلد فصلى بعد غيبوبة الأذان عنه بنية القصر فرعف بعد أداء ركعة فانصرف إلى بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهده بطلت صلاته لكثرة الفعل، فإن صلى في موضعه الآن تمم فإن لم يصل وخرج إلى السفر والوقت باق قصر فإن فاتت قضاها تماما لأنه فرط في الصلاة في وطنه (13)، انتهى.
ونسبه في «كشف الرموز (5) والمنتهى (6)» إلى التهذيب، وستسمع ما فيه. وفي «النافع (7) وحاشية المدارك (8) والرياض (9)» أنه أشهر، وفي «المعتبر (10)» أن روايته أشهر وأظهر. وفي «الكفاية (11)» أنه مذهب الأكثر. وقال في «السرائر» أولا أنه الأظهر بين محصلي أصحابنا، وقال أيضا: إن ما ذكره في النهاية لا يجوز القول به ولا العمل عليه، لأنه مخالف لأصول المذهب، ثم قال: وما ذهبنا إليه هو الموافق للأدلة وأصول المهذب وعليه الإجماع. وهو مذهب السيد المرتضى في مصباحه والشيخ المفيد وغيره من أصحابنا وشيخنا أبي جعفر في تهذيب الأحكام في باب أحكام فوائت الصلاة، انتهى ما في السرائر (12).
وعبارة «المبسوط» التي أشرنا إليها هي قوله: لو كان قريبا من البلد فصلى بعد غيبوبة الأذان عنه بنية القصر فرعف بعد أداء ركعة فانصرف إلى بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهده بطلت صلاته لكثرة الفعل، فإن صلى في موضعه الآن تمم فإن لم يصل وخرج إلى السفر والوقت باق قصر فإن فاتت قضاها تماما لأنه فرط في الصلاة في وطنه (13)، انتهى.