____________________
«الذكرى (1) والبيان (2) والموجز الحاوي (3) والهلالية والجعفرية (4) وشرحيها (5) وكشف الالتباس (6) والروض (7)» أن انتظار الإمام حتى يسلم أفضل. وفي «الذكرى (8) والروض (9)» أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مسافرا فيأتم بحاضر أو يصلي الصبح أو المغرب مع الإمام المصلي الظهر أو العشاء. وقال في «الذكرى»: لو اقتدى في المغرب بالظهر فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه، بل يجلس للتشهد والتسليم، والأقرب استحباب انتظاره كما قلناه في الصبح وصلاة المسافر.
لا يقال: إنه أحدث تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلي الصبح مع الظهر فإنه تشهد مع الإمام، لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك مانع وما هو إلا كتأخر المأموم عن الإمام في تشهده إذا كان مسبوقا، وقد ذكر ذلك كله في «روض الجنان» وكلامه صريح في وجود المخالف الذي كاد يفهم من عبارة «الذكرى». وفي «مجمع البرهان (10) والذخيرة (11) والحدائق (12)» أن وجه الأفضلية في هذه المواضع غير واضح.
وجوز في «المنتهى» فيما إذا استنيب المسبوق أن تنتظره الجماعة إلى أن
لا يقال: إنه أحدث تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلي الصبح مع الظهر فإنه تشهد مع الإمام، لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك مانع وما هو إلا كتأخر المأموم عن الإمام في تشهده إذا كان مسبوقا، وقد ذكر ذلك كله في «روض الجنان» وكلامه صريح في وجود المخالف الذي كاد يفهم من عبارة «الذكرى». وفي «مجمع البرهان (10) والذخيرة (11) والحدائق (12)» أن وجه الأفضلية في هذه المواضع غير واضح.
وجوز في «المنتهى» فيما إذا استنيب المسبوق أن تنتظره الجماعة إلى أن