____________________
في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي) لا فرق بين الأخيرة وغيرها كما نص على ذلك في «الذكرى (1) والروض (2) ومجمع البرهان (3)» وكذا «المبسوط (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)» وغيرها (7) حيث فرضت المسألة فيها فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع من دون فرق بين الأخيرة وغيرها. ولا خلاف في فوات الركعة وعدم احتسابها كما في «المدارك (8)» وغيرها (9). ولا خلاف في استحباب التكبير والدخول معه ومتابعة الإمام في السجدتين إلا من الفاضل في «المختلف» فتوقف كما في «الرياض (10) والحدائق (11)». وفي «نهاية المرام (12) والكفاية (13)» أنه المشهور، وفي «المدارك (14) والذخيرة (15)» أنه مذهب الأكثر.