____________________
والمسالك (1)» باستحباب الإعادة للجامع أيضا إماما كان أو مؤتما.
وقد لا يكون هناك خلاف، لأن هنا مسألتين، إحداهما: أن هناك أناسا قد صلوا الظهر مثلا جماعة ثم أرادوا أن يعيدوها جماعة من دون مبتدئ بالصلاة وهؤلاء لا تستحب لهم الإعادة كذلك من غير خلاف على الظاهر، وعلى ذلك ينزل ما ظهر من «المبسوط» وما بعده ولا سيما عبارة «الوسيلة» وكذلك ينزل عليه تردد المترددين، فلتلحظ عباراتهم وليتأمل فيها.
الثانية: أن يكون زيد قد صلى جماعة ثم حضر واحد وأراد الصلاة فإنه يستحب له أن يصلي معه جماعة إماما كان أو مأموما تحصيلا لفضيلة الجماعة في الحاضرة، كما نص على ذلك بعين هذه العبارة في «التذكرة (2)». ونحوه ما في «الروض» حيث قال: لو كان أحدهما منفردا فلا إشكال (3). وقربه في «مجمع البرهان (4)» وقد أوضحه في «البيان» فقال: يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان أو مأموما، والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب، نعم لو صلى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت مبتدئا بالصلاة، فلو أتى مبتدئا استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به واستحب للباقين المتابعة (5)، انتهى ما في البيان. وإلى ذلك أشير في «نهاية الإحكام (6) والهلالية» حيث قيل فيهما: ويستحب للمنفرد إعادة صلاته إماما كان أو مأموما، وهل يجوز فيهما؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة وهي ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين وجاء من صلى فرضه فدخل معهم متنفلا، انتهى
وقد لا يكون هناك خلاف، لأن هنا مسألتين، إحداهما: أن هناك أناسا قد صلوا الظهر مثلا جماعة ثم أرادوا أن يعيدوها جماعة من دون مبتدئ بالصلاة وهؤلاء لا تستحب لهم الإعادة كذلك من غير خلاف على الظاهر، وعلى ذلك ينزل ما ظهر من «المبسوط» وما بعده ولا سيما عبارة «الوسيلة» وكذلك ينزل عليه تردد المترددين، فلتلحظ عباراتهم وليتأمل فيها.
الثانية: أن يكون زيد قد صلى جماعة ثم حضر واحد وأراد الصلاة فإنه يستحب له أن يصلي معه جماعة إماما كان أو مأموما تحصيلا لفضيلة الجماعة في الحاضرة، كما نص على ذلك بعين هذه العبارة في «التذكرة (2)». ونحوه ما في «الروض» حيث قال: لو كان أحدهما منفردا فلا إشكال (3). وقربه في «مجمع البرهان (4)» وقد أوضحه في «البيان» فقال: يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان أو مأموما، والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب، نعم لو صلى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت مبتدئا بالصلاة، فلو أتى مبتدئا استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به واستحب للباقين المتابعة (5)، انتهى ما في البيان. وإلى ذلك أشير في «نهاية الإحكام (6) والهلالية» حيث قيل فيهما: ويستحب للمنفرد إعادة صلاته إماما كان أو مأموما، وهل يجوز فيهما؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة وهي ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين وجاء من صلى فرضه فدخل معهم متنفلا، انتهى