____________________
في الأصل فريضة إلا في صلاة الاستسقاء خاصة (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وبالعكس) اقتداء المتنفل بالمفترض لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما في «المنتهى (2)» وعليه الإجماع في «الخلاف (3)» وظاهر «التذكرة (4)». وفي «نهاية الإحكام» يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض مطلقا (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والمتنفل بمثله في مواضع) كما في «الشرائع (6) والمنتهى (7) والبيان (8) والهلالية» وغيرها (9). وفي «المسالك (10) والمدارك (11)» أنه في عبارة «الشرائع» قيد للجمع. وفي «الميسية وحاشية الإرشاد (12)» أن الأقوى اختصاصه بأماكن خاصة في الصور الثلاث، فموضع اقتداء المتنفل بالمفترض ما لو كان الإمام مبتدئا والمأموم معيدا وبالعكس، في العكس، والمتنفل بمثله في صلاة العيد المندوبة والاستسقاء. وفي «التذكرة (13)
قوله قدس الله تعالى روحه: (وبالعكس) اقتداء المتنفل بالمفترض لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما في «المنتهى (2)» وعليه الإجماع في «الخلاف (3)» وظاهر «التذكرة (4)». وفي «نهاية الإحكام» يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض مطلقا (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والمتنفل بمثله في مواضع) كما في «الشرائع (6) والمنتهى (7) والبيان (8) والهلالية» وغيرها (9). وفي «المسالك (10) والمدارك (11)» أنه في عبارة «الشرائع» قيد للجمع. وفي «الميسية وحاشية الإرشاد (12)» أن الأقوى اختصاصه بأماكن خاصة في الصور الثلاث، فموضع اقتداء المتنفل بالمفترض ما لو كان الإمام مبتدئا والمأموم معيدا وبالعكس، في العكس، والمتنفل بمثله في صلاة العيد المندوبة والاستسقاء. وفي «التذكرة (13)