____________________
لأنه أفتى أولا بالقصر ثم احتاط بالإتمام ورجحه. وما قد يوجد في بعض الحواشي (1) على الهوامش مما نسب إلى الإمام فخر الإسلام نجل المصنف من أن نية الخروج إلى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لا تقطع نية الإقامة بل يبقى على التمام، سواء قارنت النية الأولى أم تأخرت، وسواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا، انتهى. وكلامه هذا مع عدم صحة نسبته إليه قد بلغ من الشذوذ غايته ولا سيما في المقارنة. وقد تقدم في مبحث (2) توالي العشرة طعن الشهيد الثاني في نسبة هذا الكلام إليه والتشنيع على القائل به.
وعساك تتوهم أن الشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب «كشف الالتباس» قائلون في بعض تفاصيلهم بهذا القول حتى أن صاحب «كشف الالتباس» ادعى إجماع المسلمين على ذلك، لأنك قد علمت (3) أن أصحاب هذا القول يقولون: إنه لو خرج إلى ما دون المسافة في جهة مقابلة لجهة بلده ثم رجع إلى دار الإقامة عازما على الخروج إلى بلده بحيث يقال له إنه مسافر من دون عزم إقامة عشرة مستأنف ولا عزم على الخروج في كل يوم إلى ما دون المسافة أنه يتم في الذهاب والإياب والمقصد ودار الإقامة، ولم يوافقهم على ذلك أحد من هؤلاء الثلاثة ولا غيرهم إلا من شذ كما عرفت ذلك بما لا مزيد عليه، على أن مشايخنا دام ظلهم لم يطلعوا على ذلك كله ولو أنهم تتبعوا لعلموا أن الأصحاب المتعرضين لهذا الفرع مطبقون على التقصير في العود ولا أقل من أن يظفروا بالإجماعات المنقولة والمحكي نقلها من مركب وبسيط، وإنما تمسكوا ببعض ما ذكرناه في حجة الشق الأول من المختار، وأنت قد عرفت الحال وأنه لم يبق بعد اليوم في المسألة إشكال، والله سبحانه هو العالم وأولياؤه صلوات الله عليهم بحقيقة الحال.
وعساك تتوهم أن الشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب «كشف الالتباس» قائلون في بعض تفاصيلهم بهذا القول حتى أن صاحب «كشف الالتباس» ادعى إجماع المسلمين على ذلك، لأنك قد علمت (3) أن أصحاب هذا القول يقولون: إنه لو خرج إلى ما دون المسافة في جهة مقابلة لجهة بلده ثم رجع إلى دار الإقامة عازما على الخروج إلى بلده بحيث يقال له إنه مسافر من دون عزم إقامة عشرة مستأنف ولا عزم على الخروج في كل يوم إلى ما دون المسافة أنه يتم في الذهاب والإياب والمقصد ودار الإقامة، ولم يوافقهم على ذلك أحد من هؤلاء الثلاثة ولا غيرهم إلا من شذ كما عرفت ذلك بما لا مزيد عليه، على أن مشايخنا دام ظلهم لم يطلعوا على ذلك كله ولو أنهم تتبعوا لعلموا أن الأصحاب المتعرضين لهذا الفرع مطبقون على التقصير في العود ولا أقل من أن يظفروا بالإجماعات المنقولة والمحكي نقلها من مركب وبسيط، وإنما تمسكوا ببعض ما ذكرناه في حجة الشق الأول من المختار، وأنت قد عرفت الحال وأنه لم يبق بعد اليوم في المسألة إشكال، والله سبحانه هو العالم وأولياؤه صلوات الله عليهم بحقيقة الحال.