____________________
ويعارض ذلك كله ما في «الخلاف» من الإجماع على جواز البعد بنحو الطريق (1)، والغالب في ذلك كونه بما لا يتخطى، على أن ما ذهبوا إليه قريب من العرف.
ونسب جماعة (2) إلى «الخلاف» التحديد بما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله، والموجود فيه: كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وشبهه (3). وقال بعد ذلك في مسألة اخرى: إذا قلنا أن الماء ليس بحائل فلا حد في ذلك إذا انتهي إليه يمنع من الإئتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله، وقال الشافعي: يجوز ذلك ثلاثمائة ذراع، فإن زاد على ذلك لا يجوز، دليلنا أن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع وليس فيه ما يدل عليه (4).
وهذا يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة. ولا يراد به مع اتصال الصفوف، إذ لا صفوف في الماء إلا في مثل السفن، ويمكن أن يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة فيكون انتفاء الزائد بطريق أولى، فتأمل جيدا.
وقال جماعة (5): يظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع والموجود في «المبسوط» وحد البعد ما جرت العادة في تسميته بعدا، وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع، قالوا: إن وقف وبينه وبين الإمام ثلاثمائة ذراع ثم وقف آخر بينه وبين هذا المأموم ثلاثمائة ذراع ثم على هذا الحساب والتقدير بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم، قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد ثم اتصلت بالأسواق والدروب بعد أن يشاهد بعضهم بعضا ويرى الأولون الإمام صحت صلاة الكل. وهذا قريب على
ونسب جماعة (2) إلى «الخلاف» التحديد بما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله، والموجود فيه: كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وشبهه (3). وقال بعد ذلك في مسألة اخرى: إذا قلنا أن الماء ليس بحائل فلا حد في ذلك إذا انتهي إليه يمنع من الإئتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله، وقال الشافعي: يجوز ذلك ثلاثمائة ذراع، فإن زاد على ذلك لا يجوز، دليلنا أن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع وليس فيه ما يدل عليه (4).
وهذا يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة. ولا يراد به مع اتصال الصفوف، إذ لا صفوف في الماء إلا في مثل السفن، ويمكن أن يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة فيكون انتفاء الزائد بطريق أولى، فتأمل جيدا.
وقال جماعة (5): يظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع والموجود في «المبسوط» وحد البعد ما جرت العادة في تسميته بعدا، وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع، قالوا: إن وقف وبينه وبين الإمام ثلاثمائة ذراع ثم وقف آخر بينه وبين هذا المأموم ثلاثمائة ذراع ثم على هذا الحساب والتقدير بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم، قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد ثم اتصلت بالأسواق والدروب بعد أن يشاهد بعضهم بعضا ويرى الأولون الإمام صحت صلاة الكل. وهذا قريب على