____________________
عندهم ما دون المعتاد وإن كان أكثر مما يتخطى.
والمراد بالعادة عادة المتشرعة فيكون الدليل وفاقهم أو ما يثبت به الحقيقة الشرعية عندهم، ولا معنى لجعل المدار على عادة الناس، لأن الجماعة توقيفية.
وفي «مجمع البرهان» أحالوه إلى العرف وقيل: إنه العرف الذي تقتضيه العادة وفعلهم (عليهم السلام) (1).
وفي «الغنية» لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين مالا يتخطى من مسافة أو بناء أو نهر، ثم ادعى الإجماع على ذلك (2). وما اختاره هو ظاهر «الإشارة (3) والمدارك (4) والذخيرة (5)» وخيرة «المفاتيح (6) والمصابيح (7)» وقربه صاحب المعالم (8) وتلميذه (9) في «الاثنا عشرية وشرحها» وهو المنقول عن التقي (10).
ونقله في «المصابيح (11)» عن الكليني والصدوق، وفي النسبة إليهما تأمل. ونقل المحقق (12) والمصنف (13) عن السيد في «المصباح» أنه قال: ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد، فإن تجاوز ذلك القدر الذي لا يتخطى لم يجز.
والمراد بالعادة عادة المتشرعة فيكون الدليل وفاقهم أو ما يثبت به الحقيقة الشرعية عندهم، ولا معنى لجعل المدار على عادة الناس، لأن الجماعة توقيفية.
وفي «مجمع البرهان» أحالوه إلى العرف وقيل: إنه العرف الذي تقتضيه العادة وفعلهم (عليهم السلام) (1).
وفي «الغنية» لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين مالا يتخطى من مسافة أو بناء أو نهر، ثم ادعى الإجماع على ذلك (2). وما اختاره هو ظاهر «الإشارة (3) والمدارك (4) والذخيرة (5)» وخيرة «المفاتيح (6) والمصابيح (7)» وقربه صاحب المعالم (8) وتلميذه (9) في «الاثنا عشرية وشرحها» وهو المنقول عن التقي (10).
ونقله في «المصابيح (11)» عن الكليني والصدوق، وفي النسبة إليهما تأمل. ونقل المحقق (12) والمصنف (13) عن السيد في «المصباح» أنه قال: ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد، فإن تجاوز ذلك القدر الذي لا يتخطى لم يجز.