____________________
وصرح جماعة (1) بأنه يشترط في الستة الصلاة فيها تماما بنية الإقامة، لأنه المفهوم من الإقامة، فلا يكفي مطلق الإقامة ولا التمام بسبب كثرة السفر أو شرف البقعة أو المعصية. نعم لا تضر مجامعتها له وإن تعددت الأسباب.
وأما أنه إذا خرج عن ملكه ساوى غيره فقد صرح به المصنف في جملة من كتبه (2) والشهيدان (3) وأبو العباس (4) والمحقق الثاني (5) وتلميذاه (6) والفاضل الميسي وغيرهم (7). واستقربه في «التحرير (8) والدروس (9)» وصرح المحقق الثاني (10) بأنه لو عاد عاد. واستدل عليه في «الذكرى والغرية» بأن الصحابة لما دخلوا مكة - زادها الله سبحانه شرفا - قصروا لخروج أملاكهم. قلت: فيه دلالة على المشهور بين المتأخرين في أصل المسألة، فليتأمل.
وفي «المصابيح (11)» وبعض نسخ «المدارك (12)» أن الظاهر الاتفاق على اعتبار دوام الملك.
وأما أنه إذا خرج عن ملكه ساوى غيره فقد صرح به المصنف في جملة من كتبه (2) والشهيدان (3) وأبو العباس (4) والمحقق الثاني (5) وتلميذاه (6) والفاضل الميسي وغيرهم (7). واستقربه في «التحرير (8) والدروس (9)» وصرح المحقق الثاني (10) بأنه لو عاد عاد. واستدل عليه في «الذكرى والغرية» بأن الصحابة لما دخلوا مكة - زادها الله سبحانه شرفا - قصروا لخروج أملاكهم. قلت: فيه دلالة على المشهور بين المتأخرين في أصل المسألة، فليتأمل.
وفي «المصابيح (11)» وبعض نسخ «المدارك (12)» أن الظاهر الاتفاق على اعتبار دوام الملك.