قصرا، صح له العدول إلى الاتمام، وبالعكس، مع عدم التجاوز عن محل العدول؟.
الظاهر ابتنائه على ما قدمناه، من أن القصر والاتمام نوعان متبائنان باعتبار حدهما شرعا أم لا، ولكنه مع ذلك، قال باستمرار التخيير هنا من اختار تباينهما نوعا، وأنه يجب تعيين القصر والاتمام في مقام النية. ولعله لمكان التخيير المسقط للتعيين. فإذا لم تتعين الزيادة على الركعتين في مقام العمل كما هو المفروض، لم تتعين في مقام النية. فقد أوكل الشارع أمر إتمامه وعدمه إليه.
ويندفع، بأن التخيير بين خاصيتين، لا يلازم رفع اليد عن الخصوصية، بل لازمه، رفع اليد عن تعيين (1) إحدى الخصوصيتين. فهو مختار في التعيين، لا مرفوع عنه التعيين والمراد من تعينه في مقام العمل، اعتباره شرعا في مقام العمل، لا التعين المقابل للتخيير.
ومنه يعلم حكم من نوى القصر فأتم غفلة، فإنه بناء على ما قدمناه، لا يصح ما وقع، لعدم قصد التمام فراجع ما قدمناه في نظير المسألة.
نعم، من يرى رجوع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، وأن الجامع بين القصر والاتمام هو المطلوب في مثل المقام، له قصد الجامع، وأمر التعيين بيده عملا. وأن ما نواه أولا، يتعين عليه، ولا ينافي كون القصر والاتمام في موارد تعينهما، نوعين متبائنين من حيث حدهما.
ثانيها: هل قضاء ما فاته في هذه الأماكن، كالأداء من حيث التخيير مطلقا، أو في خصوص هذه الأماكن أو يتعين عليه القصر؟.
وينبغي تقديم مقدمة هي: أن أدلة التخيير بين القصر والاتمام هنا، أدلة تكليف المسافر في هذه الأماكن. ودليل التكليف معينا كان أو مخيرا، إذا كان موقتا، لا يطلب به إلا الفعل في الوقت، ولا ينحل إلى طلب الفعل بذاته، وأن يكون في الوقت، حتى يكون دليل التخيير هنا دليلا على التخيير في خارج الوقت في هذه