____________________
ملك مغرس الشجرة.
وفي «الروض (1)» في الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملك، ووجه العدم التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة، فلو اكتفى بأقل منها لم يحصل الغرض. ويشكل بأن المبالغة على حسب المقام وجاز اختلافهما باختلافه، وقد وقع مثله في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «تصدقوا ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بتمرة ولو بشق تمرة» (2).
واشترط في «الذكرى (3) والبيان (4) والموجز (5) وكشف الالتباس (6) والهلالية والغرية وتعليق النافع والروض (7)» سبق الملك على الاستيطان، واستقربه في «الدروس (8)».
وفي «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) والميسية والمقاصد (12)» أنه يشترط ملك الرقبة فلا تكفي الإجارة، وفي الأولين لا تخرج بالغصب، وفي الأول منهما: هل تعتبر مدة الغصب من الستة أشهر؟ إشكال.
وفي «البيان (13)» لو استوطنه لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا محدودا فلا حكم له.
وفي «الروض (1)» في الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملك، ووجه العدم التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة، فلو اكتفى بأقل منها لم يحصل الغرض. ويشكل بأن المبالغة على حسب المقام وجاز اختلافهما باختلافه، وقد وقع مثله في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «تصدقوا ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بتمرة ولو بشق تمرة» (2).
واشترط في «الذكرى (3) والبيان (4) والموجز (5) وكشف الالتباس (6) والهلالية والغرية وتعليق النافع والروض (7)» سبق الملك على الاستيطان، واستقربه في «الدروس (8)».
وفي «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) والميسية والمقاصد (12)» أنه يشترط ملك الرقبة فلا تكفي الإجارة، وفي الأولين لا تخرج بالغصب، وفي الأول منهما: هل تعتبر مدة الغصب من الستة أشهر؟ إشكال.
وفي «البيان (13)» لو استوطنه لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا محدودا فلا حكم له.