____________________
كذلك أتم متى دخله. وفي «المصابيح (1) والرياض (2)» اشتراط فعلية الاستيطان ودوامه في المنزل. وهو ظاهر «الماحوزية». وفي «الذخيرة (3) والكفاية (4)» أن الوصول إلى بلد فيه منزل يستوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا كاف في الإتمام. ونقله في «الحدائق (5)» عن بعض مشايخه.
وفي «الوسيلة (6) والسرائر (7) والنافع (8) والتهذيب (9) والاستبصار (10)» اعتبار المنزل الذي استوطنه ستة أشهر. ففي «الوسيلة» أو مر بضيعة له وكان له مسكن نزل به ستة أشهر. ويلوح منه في الضيعة ما لاح من القاضي، وقد عرفته (11). وفي «السرائر» من خرج إلى ضيعة وكان له منزل قد استوطنه ستة أشهر فلم يقيد الضيعة بكونها له، وفي «النافع» وله منزل قد استوطنه ستة أشهر.
وعن أبي علي (12) أنه أجرى منزل الزوجة والأب والابن والأخ مع كونه لا يزعجونه مجرى منزله.
واستظهر في «المصابيح (13)» من الكليني أنه يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط استيطان.
وفي «الوسيلة (6) والسرائر (7) والنافع (8) والتهذيب (9) والاستبصار (10)» اعتبار المنزل الذي استوطنه ستة أشهر. ففي «الوسيلة» أو مر بضيعة له وكان له مسكن نزل به ستة أشهر. ويلوح منه في الضيعة ما لاح من القاضي، وقد عرفته (11). وفي «السرائر» من خرج إلى ضيعة وكان له منزل قد استوطنه ستة أشهر فلم يقيد الضيعة بكونها له، وفي «النافع» وله منزل قد استوطنه ستة أشهر.
وعن أبي علي (12) أنه أجرى منزل الزوجة والأب والابن والأخ مع كونه لا يزعجونه مجرى منزله.
واستظهر في «المصابيح (13)» من الكليني أنه يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط استيطان.