____________________
الأصلي الذي لا خلاف فيه، فأعدل أقوال أهل المنزل وأقواها اعتبار ملكه والاستيطان في نفس المنزل المدة المذكورة، وعليه ينزل ما في «الوسيلة والسرائر والنافع» وغيرها وأخبارهم لا تأبى التنزيل عليه فليتأمل. وكلام أبي الصلاح (1) بجميع قيوده لا دليل عليه ولا موافق له فيه وإنما تفرد هو به. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بأقوال من اشترط المنزل.
وأما من اكتفى بمجرد الملك الذي استوطنه ستة أشهر فقد استندوا في ذلك بعد الإجماع المحكي في «الروض (2) والتذكرة (3)» إلى ما دل من الأخبار الكثيرة (4) على الإتمام في الملك والضيعة من دون اعتبار استيطان، وإلى ما دل على الإتمام في الوطن والمستوطن من دون اعتبار ملك، فجمعوا بينها بأنه لا بد من الملك والاستيطان. واستندوا في تحديده بالستة أشهر إلى قوله في تفسير الاستيطان «أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر» واستندوا في الاكتفاء بالنخلة إلى رواية عمار، وفي بقاء الملك إلى ملاحظة علاقة الوطنية لأنهم اكتفوا بالأشهر مرة ولم يشترطوا الفعلية والدوام، فعلى هذا فلا ريب في اعتبار بقاء الملك، لعدم دليل على كفاية مجرد الاستيطان ستة أشهر مرة واحدة. والإجماع والفتاوى مختصان بصورة وجود الملك ودوامه فيخص الحكم بذلك.
ويرشد إلى ما ذكرنا أنهم ألحقوا بالملك اتخاذ البلد أو البلدين دار إقامة على الدوام، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه وإن اختلفوا في اعتبار الستة فيه.
فالوطن عندهم شرعي وعرفي، فالشرعي هو ما نحن فيه، والعرفي أصلي نشأ فيه وطارئ اتخذه وطنا. فيعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان ودوامه. وقد نوقشوا في ذلك كله، فمنع الإجماع وحمل جماعة (5) أخبار الملك على التقية، لعدم
وأما من اكتفى بمجرد الملك الذي استوطنه ستة أشهر فقد استندوا في ذلك بعد الإجماع المحكي في «الروض (2) والتذكرة (3)» إلى ما دل من الأخبار الكثيرة (4) على الإتمام في الملك والضيعة من دون اعتبار استيطان، وإلى ما دل على الإتمام في الوطن والمستوطن من دون اعتبار ملك، فجمعوا بينها بأنه لا بد من الملك والاستيطان. واستندوا في تحديده بالستة أشهر إلى قوله في تفسير الاستيطان «أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر» واستندوا في الاكتفاء بالنخلة إلى رواية عمار، وفي بقاء الملك إلى ملاحظة علاقة الوطنية لأنهم اكتفوا بالأشهر مرة ولم يشترطوا الفعلية والدوام، فعلى هذا فلا ريب في اعتبار بقاء الملك، لعدم دليل على كفاية مجرد الاستيطان ستة أشهر مرة واحدة. والإجماع والفتاوى مختصان بصورة وجود الملك ودوامه فيخص الحكم بذلك.
ويرشد إلى ما ذكرنا أنهم ألحقوا بالملك اتخاذ البلد أو البلدين دار إقامة على الدوام، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه وإن اختلفوا في اعتبار الستة فيه.
فالوطن عندهم شرعي وعرفي، فالشرعي هو ما نحن فيه، والعرفي أصلي نشأ فيه وطارئ اتخذه وطنا. فيعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان ودوامه. وقد نوقشوا في ذلك كله، فمنع الإجماع وحمل جماعة (5) أخبار الملك على التقية، لعدم